علي أصغر مرواريد
665
الينابيع الفقهية
المطالبة بغيرها ، ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها لا بعدها ، ولو انقضت نصف المدة سواء لبستها أو لا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها ، وكذا لو ماتت . ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو استفضلت ، فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق ، ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم وأما الكسوة فإن قلنا بالتمليك فكذلك وإلا فلا ، ولو استأجر لها ثيابا لتلبسها فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع وإلا فلا ، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبته بمدة مواكلته والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق أو عدم المواكلة ، وإن كانت في منزله على إشكال وكذا الإشكال في الفراش ، أما آلة الطبخ والتنظيف فالواجب الإمتاع وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع ويجب بحسب مالها ، ولو كان من أهل البادية . كفاه بيت شعر يناسب حالها ، ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه ، ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر . المطلب الرابع : في مسقطات النفقة : وهي أربعة : الأول : النشوز : فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها إلى أن تعود إلى التمكين ، ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر في أي وقت كان وفي أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض وشرعي كالحيض ، والخروج بغير إذنه في غير الواجب والامتناع من الزفان بغير عذر ، ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة فإن كان معها وجب النفقة ، وإن لم يكن فإن كان بغير إذنه فلا نفقة وإن كان باذنه فالأقرب النفقة ، أما لو سافرت في حاجة له